الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٠140
المصنف
المجلد الخامس عشر
الأرض: ليس لك ليس لك معي شيء. فإن البينة على الساكن أن هذا الذي ادعاه له. فإن أعجز البينة فإني أرى الأرض وما) فيها لصاحب الأرض؛ مع يمينه على ما فيها
(2)
من نقض (2).
مسألة:
وعن رجل أشهد لزوجته بمنزل وما يستحقه. وفيه خبّة فيها نخل وطوي.
أتكون الخبة في البيت أم لا؟
قال: في
ذلك اختلاف.
مسألة:
وعن الذي يقرّ لرجل بنصف منزله، ويحدّه، ويقرّ لآخر بالنصف الثاني. وطريق المنزل كلّه في المنزل الذي أقرّ به أولا. ولا يذكر للآخر طريقًا ولا غيره. هل يثبت للآخر طريق بثمن؟ أو بلا ثمن؟ من حيث كانت طريقه وبابه من قبل؟
فمعي؛ أنّ طريقه حيث كانت إذا صحت بذلك البينة، ولا يكون ذلك
بثمن عندي.
مسألة:
الحسن بن أحمد، ومن أقرّ لآخر بجميع ما فيه، والمقر في منزل على فراش،
وله ثياب على الفراش وعلى غيره. ما يثبت من ذلك؟
فأحسب أنه يثبت له
جميع
ما في المنزل، إلّا الثياب التي عليه.
(1) في ب «بما».
أ «نقص».