المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

143

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراني

باب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب المصنف وكان الفرع الإقرار بالماء

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک سفارت اے

ومن جواب أبي الحواري الله:

وعن رجل قال: لفلان ثمن ماء؛ من فلج قد سماه. والفَلَجُ أصول وسهام. ثم قال بعد هذا القول إنّما أقررت له بشربه. وهو لم يسم بشربه، ولا قال: أبدًا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا سمى بالفلج الذي أقر له بالثّمن منه؛ فهذا إقرار ثابت عليه في الأصول أبدا.

وكذلك في السهام، إلا أن ينتزع ذلك الماء من يده، أو ينتزع من يد المقرّ له بحق. لأنّ أهل السهام) أولى بسهامهم.

مسألة:

ومن جوابه: وأما ما ذكرت من الماء؛ فإذا كان الماء مساحًا (2) على أرض؛ أنّ هذا الماء الذي أقرّ به حمزة لخالد (3)، هو مساح (4) لهذه

(0)

حتى يصح الأرض، وهذه النّخل التـ لحمزة. فإذا صح ذلك لم يجز إقراره لخالد

(1) في ب «الشهام». (2) في أ «مباحًا نسخة: مساحًا». (3) في أ «لحاله».

(4) في أ «مساحًا» وصوبناها.

(5) «أنّ هذا الماء الذي أقرّ به حمزة لخالد، هو مساح لهذه الأرض، وهذه النخل التي» ناقصة