الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٤144
المصنف
المجلد الخامس عشر
بالماء، وكان الماء تبعًا للنّخل والأرض. فإذا لم يصح ذلك كان الماء لمن
أقر له به. والله أعلم.
في غير ذلك:
مسألة:
وإذا أقر رجل أنّ لفلان كيس دراهم في منزلي، أو جملا (1) في إبلي، أو ثوبا (2) في ثيابي، ولم يقل: هذا بعينه. ثم رجع ينكر، فإنّ الحاكم يأخذه حتى يخرج ذلك الذي أقرّ به بعينه ويكون القول قوله: إنّه هو هذا.
وأما إذا أقر بهذا الإقرار، ثم مات.
فقال من قال: إنّه ليس بشيء، إلّا أن تقول بيّنة بالكيس بعينه، أو بذلك الشيء بعينه.
وقال من قال له الأقل من ذلك الجنس الموجود.
وقال من قال له جزء من ذلك؛ إن وجد له كيسان فله نصفهما، وإن وجد ثلاثة فله ثلثهن على هذا يكون فانظر فيه. والله أعلم.
مسألة:
وقال في رجل أقرّ لرجل بقفيز حبّ بُرِّ؛ أنّه يثبت عليه له جري حبّ برّ. فإن أقر له بمثقال ذهب؛ ثبت له عليه مثقال ذهب؛ صوغ كسور، ولا يثبت له بذلك دنانير؛ إلّا أن يقول: دينارًا أو مثقال دينار.
(1) في أ «جمل» و ب «حمل» وصوبناها.
(2) في أوب «ثوب» وصوبناها.