الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٩الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإقرار بالحيوان والمماليك
المصنف
169
قال: لا يعجبني أن يجلد الحد، ويدرأ عنه الحدّ بالشبهة عندي؛ لأنّ هنالك
سبب
عطية.
مسألة:
وعن رجل أقرّ لزيد بدابة؛ ثم مات وتركها في منزل وارثه؛ يسكنه، وقد علم بذلك، ولم يعلم أنه كاذب فيما أقرّ. هل عليه أن يسلّم) الدابة؟
قال:
معي؛؛ أنّه يثبت عليه ما أقرّ به المقر؛ إذا علم بذلك، وصحت عليه البينة. ومعي؛ أنّ عليه أن لا يعقلها ()، ويسلّمها إن كانت بقيت في يده أمانة.
قلت له: فإن كانت في المنزل؛ أتكون (3) في يده أمانة؟
قال: إذا كان يسكنه.
333
في ب «يسم». أ «يعتقلها».
(3) في ب «أيكون».
٨٬٩٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.