المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٩

الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإقرار بالحيوان والمماليك

المصنف

169

قال: لا يعجبني أن يجلد الحد، ويدرأ عنه الحدّ بالشبهة عندي؛ لأنّ هنالك

سبب

عطية.

مسألة:

وعن رجل أقرّ لزيد بدابة؛ ثم مات وتركها في منزل وارثه؛ يسكنه، وقد علم بذلك، ولم يعلم أنه كاذب فيما أقرّ. هل عليه أن يسلّم) الدابة؟

قال:

معي؛؛ أنّه يثبت عليه ما أقرّ به المقر؛ إذا علم بذلك، وصحت عليه البينة. ومعي؛ أنّ عليه أن لا يعقلها ()، ويسلّمها إن كانت بقيت في يده أمانة.

قلت له: فإن كانت في المنزل؛ أتكون (3) في يده أمانة؟

قال: إذا كان يسكنه.

333

في ب «يسم». أ «يعتقلها».

(3) في ب «أيكون».