الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٨168
المصنف
المجلد الخامس عشر
قال غيره: أرجو أنّه أبو سعيد: ومعي؛ أنّه قد قيل: إذا أعمره فجعله عمره (1) أو حياته؛ فهو له حيا وميتًا، ولورثته.
ومعي؛ أنه قد قيل ذلك، وقيل: هو على ما شرط؛ إنما قال: عمره أو حياته.
مسألة:
وسألته عن رجل قال جاريته هذه أو هذه الجارية ـ وهي له - لفلان، إلّا خدمتها. هل يثبت هذا الإقرار؟
قال: قيل: إنّه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، ويكون لمن أقر له بها وخدمتها. وقال من قال يثبت الإقرار والاستثناء جميعًا.
قلت له: ويثبت للذي أقر له بها أن يطأها في القولين جميعا؛ فإن جاءت بولد كان الولد ولده؟
قال:
معي؛؛ أنه إذا ثبت الإقرار جاز له وطؤها، وإذا لم يثبت الشّرط بالجهالة لم يعجبني له الوطء؛ لأنّه منتقض في بعض القول، لأنه يقوم مقام العطية. وأحسبه في قول من يقول ذلك. والله أعلم.
قلت: فإن قال: أعطيتك هذه الجارية، أو قد وهبت لك هذه الجارية إلّا
خدمتها لي. هل يثبت هذا إذا أحرز عليه؟
قال: هذه العطية لا تثبت لأنّ فيها شرطًا.
قلت ولا يحلّ للموهوبة له وطؤها على هذا؟
قال: لا.
قلت له: فإن وطئها على هذا؛ أيجلد الحد؟
(1) في أ «عمرة» وهو تصحيف.