المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٣

الجزء السابع والعشرون - باب [31]: إقرار المماليك بالمَلْكَة وغيرها

المصنف

173

قال غيره: إذا أقرّ العبد بالعبوديّة فقد بان لنا أنّه لا دعوى له، والإقرار بقوله: أنا لفلان، وسكوته سواء. وهو للذي في يده؛ حتّى يقيم الذي ليس في يده البينة أنه له.

مسألة:

من الحاشية:

وعن

أمة زنجية سوداء، أقرّت على نفسها أنها مملوكة، ولها أولاد بالغون وغير بالغين وقالوا هذه تقرّ على نفسها كي نكون نحن مماليك، وليس كما تقول.

فعلى ما وصفت؛ فإنما يجوز إقرارها على نفسها بالعبودية، ولا يجوز إقرارها على أولادها الذين ولدتهم من قبل إقرارها بالعبودية. وهم أحرار حتى يصح بالبينة العادلة أنها أمه وأن هؤلاء أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت بهم البينة، كانوا بالغين أو غير بالغين والميراث إذا لم تصح العبودية على الأولاد، وميراث من مات منهم لهم. ويُحبس للأمة ميراثها من ولدها إلى أن

تعتق أو تموت.

رجع).

(1) هذه المسألة زيادة من أ.