المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٢

172

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وإقرار العبد البالغ بالملكة جائز عليه لمن أقرّ له بها؛ ما لم يكن معروفًا لغيره، أو معروفا بالحرّيّة.

وقيل: كان لمحمد بن محبوب عبد فهرب وأقرّ العبد أنّه لمحمد بن محبوب، فلم يقبلوا ذلك من محمد بن محبوب؛ حتى أقام محمد بن محبوب على ذلك شاهدين. قال محمد بن محبوب: علينا بينة. والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: أنا غلام فلان أو مولى لفلان؛ ثم أنكر أنه ليس بمملوك؛ فلا ملكة عليه ولا يضرّه قوله حتى يقول: أنا مملوك لفلان؛ ثم توجب عليه الملكة.

مسألة:

وإذا أقر الرّجل أنّ أمَّهُ كانت أَمَةً لأمّ فلان، ثم أعتقها؛ فعليه البينة بعتق أمه،

وإلّا لزمه الملكة. وإن قال: كنت من عتقاء فلان أو أمة كانت من عتقاء بني فلان؛ لم يكن عليه في ذلك بأس.

مسألة:

إذا كان عبد كبير في يد رجل فقال: أنت عبدي؛ فقال: لا، ولكني عبد فلان؛

فالقول قول الذي العبد في يده.

(1)