الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٠180
المصنف
المجلد الخامس عشر
وقيل: بل تعاطيه جرأته، كقول القائل: تعاطى فلان أمرًا لا ينبغي ويقال: أعطيت فلانًا إذا، ناولته وعطوت له إذا تناولت منه.
مسألة:
له.
قال أبو عبد الله قال المسلمون لا تجوز العطية ولا الصدقة في حال الغضب. فإن رجع المعطي أو المتصدّق فيما فعل كان له ولو أحرز عليه. قال أبو الحواري: ولو أحرز عليه فله الرّجعة، وأما الإقرار والبيع فجائز ماض عليه في الغضب والرضى.
قال غيره: ومعي؛
أنه يلحق الإقرار ذلك في بعض القول.
مسألة:
أبو سعيد في النّحل أنّه ضرب من ضروب العطية، وهو أصح عندي من لفظ العطية؛ لأنّ العطية تنصرف على وجوه، إلّا أن يسمى بها هبة، أو يقصد بها
إلى ذلك في المعنى؛ فتصح.
والنحل عندي لا يشبه غير معنى الهبة. والنّحل والهبة اسمان لمعنى واحد،
وأحكامهما سواء في كل أحوالهم.
ولا يتم النحل إلا بالقبض. والله أعلم.
٨٬٩٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.