المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٢

182

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال: معي؛ أنّ له أن يأخذها في حياته؛ ما لم يعلم أنّه عليه فيه. وأمّا

بعد موته فليس له أخذه.

رجع

من الزيادة المضافة:

مسألة:

في

فإذا قال له: أعطني قال خذه أو أعطاه جوابًا لكلامه؛ خرج محتملًا الحكم. والقول فيه قول المعطي، وأمّا في الاطمئنانة فإلى ما قصد إليه. قلت له: فإن غاب هذا المسؤول الذي قد أذن له بأخذ ماله إياه، وأخبره رجل ثقة أنّه قد رجع عليه فيما أذن له به؛ هل له أن يأخذ ما سأله أم لا؟

قال: معي؛ أنه قيل: أمّا

في الحكم فله أن يأخذها، حتى يكونا رجلين ثقتين.

وأما بالاطمئنانة فالتنزه عن ذلك أحبّ إليَّ.

مسألة:

قلت له: فإن قال: كلّ مال لي فقد جعلت لك فيه العشر، أو الثلث. هل

يثبت ذلك؟

قال:

معي؛ أن هذا يشبه معنى العطيّة، ويثبت عندي فيه ما يثبت في العطية

من المعطي، وفي المال المعطى.

قلت له: فإذا قال: قد أعطيتك مالي، وهو لا يحيط علمه

هل يثبت ذلك؟

رجع

ربع

ماله.

بجميع

قال: معي؛ أنه قيل: إذا أحرزه عليه ولم يرجع؛ فلا أقول: إنّه حرام، فإن

عليه واحتج بحجة؛ سُمِعت حجّته.

قلت له: فإن أعطاه شيئًا من ماله؛ فأحرزه الآخر، ثم ادعى هذا أنه كان جاهلا به، ولم يكن من قبل أقر بمعرفته. هل له رجعة؟