الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٥الجزء السابع والعشرون - باب [38]: العطيّة في الأصول والمشاع
المصنف
215
ومن غيره قال: نعم؛ وهذا إذا أعطاه إياها مأكلة، لأنّ الأكل لا يقع إلا على مدرك، وأمّا إن أعطاه، ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت المعطي، فقد أحرز الثّمرة من حين تثمر، ويحرز الثّمرة بالنّبات وكذلك إن شجرها أو جدرها (1)؛ فقد أحرز، إذا كان قد أعطاه ثمرتها. والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: حفظ أبو يعقوب عن أبي مالك الله، في رجلين لهما منزل يسكنان فيه جميعًا، وأن أحدهما وهب لشريكه حصته من ذلك المنزل، وكانا يسكنان المنزل إلى أن مات الواهب وترك ورثة يعلمون أن صاحبهم وهب لشريكه حصته، فقال: يدركون الورثة (2) في المنزل الربع من جميعه، نصف
سهم
الواهب.
قال أبو سعيد وإنّما معناه أنّ الهبة لا تثبت إلّا بالإحراز، وأنهما كانا جميعا
محرزين المنزل.
مسألة:
الشيخ أبو محمد امرأة قالت قد أعطَيْتُ بَني موضع كذا بحق لهم، واستثنيت فيه مأكلة شيء معلوم. هل يثبت الاستثناء؟
قال: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء.
(1) في أ و ب «حدّرها».
(2) كذا في الأصول، وهي على لغة أكلوني البراغيث.