المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٤

214

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال المصنف: وإن لم تثبت (1) عطيّة الشّريك إلّا أن يكون الشيء بين المعطي والمعطى سواء؛ من أجل عدم التمكّن في الإحراز؛ لم يصح عندي ثبوتها، إلّا أن يعطيه المعطي جميع حصته. وإلّا فمشاركة المعطي لبعض نصيبه ومشاركة غيره سواء. والله أعلم.

مسألة:

وإذا أعطى أحد الشركاء صاحبه حصته من منزل يسكنانه؛ فقيل: إذا كانا جميعًا ساكِنَيْن فيه فقد أحرز المعطى ما أعطاه صاحبه.

مسألة:

والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه فمن وهب لرجل وقعت عليه (3) النخل والأرض فله أرضها.

وإن قال: قد وهبت لك هذه النخلة. ولم يذكر الأرض فإنّما له النخلة بلا أرض.

مسألة:

من جواب العلاء بن أبي حذيفة (3) إلى هاشم بن الجهم، في قطعة نخلة أعطاه إياها مأكلة، فأكلها سنة ولبثت في يده حتى حملت، ثم هلك المعطي؛ فلا أرى للمعطى شيئًا، والنّخل لورثة الهالك، وثمرتها. لأنّ أمر الأوّل قد انقضى من قبل إدراك الثّمرة، إلا أن يموت المعطي وهي قد صارت فضخًا أو رطبًا فهي للمعطى، إذا صحت عطيته.

(1) في ب «يثبت».

(2) «فمن وهب لرجل وقعت عليه» ناقصة

فمن وهب لرجل وقعت عليه.

من أ. وفي ب والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه. نسخة:

(3)

ب «حديقة».