المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣

الجزء السابع والعشرون - باب [40]: العطية بين الأزواج

المصنف

233

مسألة:

أبو الحسن في الرّجل يطلب إلى امرأته الذي عليه؛ فتتركه له، أو شيئًا منه ترجع فيه؟

قال: إنّما الرّجعة عليه هو؛ لها هي؛ وأمّا على ورثته بعد موته فليس لها رجعة. وقيل: لها الرّجعة في حياته وبعد وفاته؛ ما كان باقيًا من ماله، وليس لورثتها

هي رجعة عليه هو، ولا على ورثته بعده.

ولا نعلم في ذلك اختلافا.