الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣الجزء السابع والعشرون - باب [40]: العطية بين الأزواج
المصنف
233
مسألة:
أبو الحسن في الرّجل يطلب إلى امرأته الذي عليه؛ فتتركه له، أو شيئًا منه ترجع فيه؟
قال: إنّما الرّجعة عليه هو؛ لها هي؛ وأمّا على ورثته بعد موته فليس لها رجعة. وقيل: لها الرّجعة في حياته وبعد وفاته؛ ما كان باقيًا من ماله، وليس لورثتها
هي رجعة عليه هو، ولا على ورثته بعده.
ولا نعلم في ذلك اختلافا.
٩٬٠٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.