الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٢232
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
قال ابن العلا عن (1) الربيع إن كلّ امرأة أعطت زوجها من صداقها؛ فجازاها
إحسانًا،
ثم
قدّر بينهما فراق؛ جازت عطيتها له.
مسألة:
وعن امرأة أعطت زوجها من مالها على أن يكسوها كذا وكذا، فلم يكسها حتى ماتت. فقد قيل: هذه عطيّة على إثابة؛ فلم يثب حتى ماتت. والله أعلم.
مسألة:
عن الربيع بن عبد الصمد الواسطي عن أبي بكر الموصلي عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أترى عليه شيئا؟
قال: لا.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
ومن قال لامرأته: قد أعطيتك جاريتي فلانة؛ فسكتت المرأة، ولم تجبه بشيء. فإن استخدمها بشيء قبل أن تستخدمها المرأة؛ فذلك رجوع منه في الجارية.
وإن استخدمتها هي قبله فذلك قبول، لأنّ الزوجين ليس بينهما قبض.
(1) ناقصة من ب.
٩٬٠٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.