المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [41]: في العُمرى والسكنى والرقبى

قال: نعم

239

قلت: وإن ادعى المعطى أنّه استثنى على أنه يبني فيها، وأراد أن يرجع فيها

لأجل الشرط؛ لم يكن له ذلك؟

قال: نعم.

قلت له: فإن قال: قد أعطيتك هذه الأرض؛ على أن تبني فيها وتسكن، فإذا

مت فهي لي. هل له شرطه؟

قال: نعم.

قلت له: أرأيت إن قال: لك مالي هذا حياتك. هل يكون هذا إقرارًا ثابتا؟

قال: معي؛ أنّه إقرار ثابت؛ على قول من يجيز الإقرار بهذا.

قلت له: فإذا مات المقر والمقر له أو أحدهما؛ لمن يكون المال؟

قال: إذا ثبت الإقرار كان معي للمقر له.

مسألة:

عن أبي الحواري: عن رجل بنى خرابًا لقوم، وجلس فيه نحو عشر سنين. قال القوم اخرج من بيتنا؛ قال: فأخرج ما عمرتُ. قال القوم:

العمار لنا؟

فإن كان هذا الرجل بنى في أرض القوم برأيهم، أو برأي واحد منهم؛ كان الخيار للعامر؛ إن شاء أخذ بناءه، وإن شاء أخذ الأرض قيمة بنائه.

من القوم

أصحاب

وإن كان بنى برأيه كان لأصحاب الأرض الخيار؛ إن شاؤوا أعطوه

بناءه، وإن شاؤوا قيمته. والله أعلم.