الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٨238
المصنف
المجلد الخامس عشر
هذه الجارية أيّام حياتك. ويقبض المعطى العطية؛ فهي تامة له في حياته، ولورثته بعد وفاته.
وكذلك إذا قال: قد أعرتك هذه الدار، أو أسكنتك هذه الدار، أو أخدمتك هذه الجارية أيّام حياتك؛ فهذا ضعيف لا يثبت له في حياته، ولا لورثته بعد وفاته. وكذلك إذا قال: قد أعطيتك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك؛ فإذا مت فهي لي أيّام حياتي، ثم هي لورثتي من بعدي؛ فهذه عطية عندنا ضعيفة.
قال: نعم؛ لا يجوز.
ومن غيره:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في الرّجل إذا قال للرجل: قد أعطيتك أرضي هذه اعمرها ما حييت واسكنها ما حييت؛ فقال: هي لورثته من بعده.
مسألة:
ومن جواب أبي عليّ: وعن رجل أعطى رجلا ماله، ثم قال له: هو عليك رقبة تأكل ثمرته حتى تموت، ثم المال مالي.
فإن قال المعطى قد قبلت؛ ثم أرقبه إيّاه على ما وصفت فهو جائز؛ إن شاء الله.
ومن غيره:
:
نعم؛ إذا قبل الشرط في الرقبة فقد ثبتت العطية؛ إن شاء الله.
مسألة:
وسألته عن رجل قال لرجل: قد أعطيتك أرضي هذه على أن تبني فيها
وتسكن أتكون هذه عطية ثابتة؟