المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٨

238

المصنف

المجلد الخامس عشر

هذه الجارية أيّام حياتك. ويقبض المعطى العطية؛ فهي تامة له في حياته، ولورثته بعد وفاته.

وكذلك إذا قال: قد أعرتك هذه الدار، أو أسكنتك هذه الدار، أو أخدمتك هذه الجارية أيّام حياتك؛ فهذا ضعيف لا يثبت له في حياته، ولا لورثته بعد وفاته. وكذلك إذا قال: قد أعطيتك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك؛ فإذا مت فهي لي أيّام حياتي، ثم هي لورثتي من بعدي؛ فهذه عطية عندنا ضعيفة.

قال: نعم؛ لا يجوز.

ومن غيره:

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في الرّجل إذا قال للرجل: قد أعطيتك أرضي هذه اعمرها ما حييت واسكنها ما حييت؛ فقال: هي لورثته من بعده.

مسألة:

ومن جواب أبي عليّ: وعن رجل أعطى رجلا ماله، ثم قال له: هو عليك رقبة تأكل ثمرته حتى تموت، ثم المال مالي.

فإن قال المعطى قد قبلت؛ ثم أرقبه إيّاه على ما وصفت فهو جائز؛ إن شاء الله.

ومن غيره:

:

نعم؛ إذا قبل الشرط في الرقبة فقد ثبتت العطية؛ إن شاء الله.

مسألة:

وسألته عن رجل قال لرجل: قد أعطيتك أرضي هذه على أن تبني فيها

وتسكن أتكون هذه عطية ثابتة؟