الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [41]: في العُمرى والسكنى والرقبى
241
مسألة:
وعن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده أنه قال: «لا عمرى ولا رقبي؛ فمن أعمر عمرًا فهي له».
قال عطاء: قلت لجابر بن عبد الله: ما العمرى؟
قال: يقول لك حياتك.
قال: قلت له: فما الرقبي؟
قال: يقول هي للآخر مني ومنك موتًا.
أخبرني محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن سمعان المدني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمروا ولا ترقبوا من أعمر شيئًا أو رقبة فهو له إذا بان به» (2). قال أبو معاوية: أما العمرى فهي صحيحة عندنا إذا بان بها، وأما الرقبي فلا نعرفها. فإن كان النبي الله قد قال فيها شيئًا فهو كما قال.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
العمرى الموجبة بانتقال (3) الملك بلا تنازع، قوله: داري هذه لك عمرك ولعقبك من بعدك والمتنازع فيها قوله داري هذه لك عمرك. ولا يذكر العقب.
(1) أخرجه أبو داود والبيهقي عن زيد بن ثابت. ولفظ أبي داود عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله».
سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، أبواب الإجارة - باب في الرقبي، حديث: 3106. ولفظ البيهقي: عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الهبات باب الرقبي - حديث: 11200.
(2) سبق تخريجه.
(3)
«الانتقال».