المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٢

242

المصنف

المجلد الخامس عشر

فقيل له أيام حياته؛ فإذا مات رجعت إلى المعمر، وإن مات المعمر بطلت

أيضًا؛ لأن الملك صار لغيره. وقيل: ينتقل الملك كالأولى.

وورد النهي عن النبي عن الرّقبي، ووردت الإجازة لها. وقيل: الرقبي الفاسدة بإجماع أن يقول: إن مت فلك داري، على أن دارك إن

مت قبلي فلي. وهذه الرّقبى يرقب كل واحد منهما موت صاحبه. والرُّقْبَى الفاسدة أيضًا أن يقول: مالي هذا لك؛ فإن مت رجع إليّ، وإن مت

فهو لك.

والرُّقْبَى التي ورد إجازتها هو أن يقول إن مت فداري لك، وإن مت فهي

لي. وسميت رقبى لأنّ الموت يرقب بها.

مسألة:

ومن قال: سَكَنُ داري هذه لفلان حياته؛ فهي إقرار، وله سكنها حياته، وترابها لصاحبها وما كان من سماد العلف والأرواث والرماد من الحطب؛ فللذي جاء به وهو الساكن. ويجوز لصاحب الأرض أن يزرع فيها الأشجار؛ ما لم يضر الساكن.

مسألة:

ومن أسكن رجلًا منزله سنة، وأشهد له بذلك، ثم توفي صاحب الدار، وقال الورثة اخرج من دارنا فكرة ذلك، فإنّ له سَكَنَ الدار تلك السنة. والله أعلم.

(1) جاء في آخر أ: «تم الجزء الأول من كتاب المصنف بحمد الله وعونه … » وذكر التاريخ والناسخ.