الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٨258
المصنف
المجلد الخامس عشر
ومن غيره
قال: الذي عرفنا في الحامل اختلافًا، فقال من قال: من حين ما تحمل
لا يجوز منها ذلك.
وقال من قال: يوم يدخل شهرها.
وقال من قال: إذا جاء الميلاد. والله أعلم.
إلا المجذوم والمفلوج والمحموم والمريض الذي يجيء ويذهب، فهؤلاء جائز لهم ما فعلوه في أموالهم، بلا مضرة لوارث، فإن ذلك لا عذر فيه
في حياة ولا موت.
ومن غيره:
وقد قال بعض أهل العلم إن حدّ المريض الذي تكون له الوصية، ولا يكون له شيء من ذلك، ويكون حكمه حكم المريض في الوصايا والعطايا ونحو ذلك. وذلك كل مريض لولا ذلك المرض لم يوص، وإنما أوصى وأعطى وأحلّ وأبرأ، ونحو هذا من أجل ذلك المرض، من لدغة أو برسام أو غيره من الأمراض، أو خارجة خرجت فيه، أو ضرب ضرب، أو نحو هذا مما يكون من أجله وكذلك في موضع آخر: إن ذلك المريض المحتضر، إما يحيا وإما يموت. وكذلك أيضًا: من أجل احتضاره أوصى وخوفه على نفسه، فحكمه حكم
المريض.
يوصي.
قال المصنف: وقد وقع في باب وصية المريض وا باب وصية المريض والمسافر ما يقتضي
الكتاب.
هذا
(1) في ب «والمسلول».