المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

261

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى واره باب [46]

سالح كتاب الم

في الوقت الذي تلزم فيه الوصية

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

وسئل عن رجل عليه حق، ولم يكن معه شيء، فحضره الموت، هل عليه

أن يوصي له به؟

قال: معي؛ أن عليه ذلك.

قلت له: فما العلة في ذلك؟

قال:

معي: أنه من طريق التوبة وإخلاص، الإقرار، وأنه لعله يحدث له شيء من ميراث له لا يعلم أو وديعة لأبيه أو له، وهو لا يعلم بها.

ومن ذلك أنه كان له عذر عن الخروج في الجهاد، ومعاني المخوفات من الضرب في الأرض مما (1) بشبهه.

قلت: له: فالوقت الذي تجب على العبد أن يوصي فيه، ولا يسعه ترك ذلك،

ما صفته؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: إن في موضع ثبوت الوصية باللازم من الوصايا اللازمة والحقوق الواجبة هو حضور الموت، كما قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: 180].

(1) في أ «بما».