الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٤264
المصنف
المجلد الخامس عشر
على
(1) أحد يوصي إليه من برّ أو بحر، فليتكلّم به ما يسمعه الملكان
عليهما السلام.
وقول: إنّه يدين بذلك، وهو سالم.
وقول: إن كان في موضع يشكّ أن (2) فيه أحدًا، وليس فيه أحد، فعليه أن ينطق بقدر ما (3) يسمعُه مَن بِقُربِه، وإن كان يعلم أن ليس بقربه أحد، فليس عليه
أن ينطق.
مسألة:
قال المصنف: وفي كتاب الأشياخ أنه لا يخرج من المصر إلا حتى يوصي.
(1) ناقصة من أ. (2) «يشك أن» ناقصة
(3)
«من».
من
٩٬٠٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.