المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٦

266

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وعمن كتب لقوم وصيّة فأخطأ حكايتها قلت: هل عليه ضمان؟ فأرجو إن شاء الله أنّ هذا لا يلزمه ضمان. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل أوصى إلى رجل مأمون، وأشهد على وصيّته إليه رجلين من

القبلة، لا يُعرفان بثقة ولا خيانة.

قلت: هل يثبت ذلك؟

ففي الحكم لا يثبت إلا بشهادة العدول الثّقات.

أهل

وقلت: إن لم يكن ثابتًا في الحكم من أجل الشّهادة، هل له أن يأخذ سرا

من مال الموصي، وينفذ عنه ما أوصاه به

فنعم، قد قيل ذلك.

مسألة:

وسألته عن معنى قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله

فَلْيَكْتُبُ} [البقرة: 282]؟

قلت: فهذا فرض واجب عليه لا يمتنع عن ذلك إذا دُعِيَ إليه. قال: معي؛

أنه إذا كان في ضرورة.

قلت له: فأين يخرج حال الضرورة في ذلك؟

قال: معي؛ أنه إذا عدم من يقوم مقامه في

ذلك. الكتاب، وإثباته في

قلت له: فإن كان بحضرته من يكتب غير أنّه ما يعلم ما حاله في إثبات ذلك

الكتاب، وحضروا مع المريض؟