الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٦266
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وعمن كتب لقوم وصيّة فأخطأ حكايتها قلت: هل عليه ضمان؟ فأرجو إن شاء الله أنّ هذا لا يلزمه ضمان. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل أوصى إلى رجل مأمون، وأشهد على وصيّته إليه رجلين من
القبلة، لا يُعرفان بثقة ولا خيانة.
قلت: هل يثبت ذلك؟
ففي الحكم لا يثبت إلا بشهادة العدول الثّقات.
أهل
وقلت: إن لم يكن ثابتًا في الحكم من أجل الشّهادة، هل له أن يأخذ سرا
من مال الموصي، وينفذ عنه ما أوصاه به
فنعم، قد قيل ذلك.
مسألة:
وسألته عن معنى قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله
فَلْيَكْتُبُ} [البقرة: 282]؟
قلت: فهذا فرض واجب عليه لا يمتنع عن ذلك إذا دُعِيَ إليه. قال: معي؛
أنه إذا كان في ضرورة.
قلت له: فأين يخرج حال الضرورة في ذلك؟
قال: معي؛ أنه إذا عدم من يقوم مقامه في
ذلك. الكتاب، وإثباته في
قلت له: فإن كان بحضرته من يكتب غير أنّه ما يعلم ما حاله في إثبات ذلك
الكتاب، وحضروا مع المريض؟