الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٧المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [47]: كتاب الوصيّة والكاتب لها والشهادة عليها
267
قال:
معي؛ أنّه لا يضيف عليه ذلك إذا كان بالمضرّة، ولم يجمعوا على ترك
ما يلزمهم من ذلك.
قلت له: فالقول في الشّهادة كالقول في الكتاب والكاتب؟
قال: هكذا عندي.
مسألة (1).
إن معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]. أنّه إلى
أدائها وحملها.
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي عليّ وعن رجل حضره الموت فقال: كتاب معه فخذوا به أنّه لا يجوز ذلك إلّا أن يكون فلان فما كان في الذي وصيتي مع مع الرجل الذي بيده الكتاب شاهد آخر بما في الكتاب. قال أبو سعيد: معي؛ أنه حتّى يصح للوصية شاهدان عليها أو يقرّ بها نفسها أو تشهد عليها الشهود.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن عن امرأة أمرت أن يدعى لها شهود يشهدون على وصيّتها وكان ذلك في صحتها أو في مرضة موتها ثم إن زوجها حرم على الشهود أن لا يدخلوا على امرأته بغير رأيه وكان ذلك كراهية منه للوصية.
قلت: هل يسع الشهود أن يدخلوا عليها؛ ولو حرم الزوج عليهم؟ فعلى ما وصفت في هذه المسألة بعينها؛ فلم نحفظ منها شيئًا، إلّا أنا نظرنا
في غيرها فيما يشبهها.
(1)
«قال غيره».