المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧

الجزء السابع والعشرون - باب [47]: كتاب الوصيّة والكاتب لها والشهادة عليها

المصنف

277

فقال: ليس (1) للموصي في الوصية إذن، وإنّما يدفعها برأي الشهود. إلّا أن

(3)

يعلم هو أن ليس في الوصية حقوق واجبة، وإنما هي وصايا نسختها (2) في الصحة، وكان القرطاس له هو أو للموصي. فله أن يسلمها إليه، وإلا فلا، لعله في الوصية حقوق ثابتة.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ يستحقها».

(3) ناقصة من أ.