الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧الجزء السابع والعشرون - باب [47]: كتاب الوصيّة والكاتب لها والشهادة عليها
المصنف
277
فقال: ليس (1) للموصي في الوصية إذن، وإنّما يدفعها برأي الشهود. إلّا أن
(3)
يعلم هو أن ليس في الوصية حقوق واجبة، وإنما هي وصايا نسختها (2) في الصحة، وكان القرطاس له هو أو للموصي. فله أن يسلمها إليه، وإلا فلا، لعله في الوصية حقوق ثابتة.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ يستحقها».
(3) ناقصة من أ.
٩٬٠٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.