الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٢292
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد: ما (1) تقول فيمن أراد أن يوقف شيئًا للفقراء، أو للمسجد كيف اللفظ الذي يثبت به؟
ماله
من
فإذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا وقفًا على الفقراء، أو على المسجد ثبت ذلك.
من كتاب الكفاية
مسألة:
وعن رجل يدعوه آخر يكتب وصيّة لمريض، فتكلّم المريض بكلام، لو كتبه الكاتب على لفظه لم يثبت إقرارًا منه ولا وصيّة هل للكاتب وعليه أن يستفهم الموصي في الإقرار، ويكتب أنّه أقرّ على ما عنده أنه يريد به الإقرار، ولو لم يلفظ بذلك بكلام يثبت؟ وكذلك في الوصيّة، أم ليس له ذلك ولا عليه، ويكتب
كما يلفظ به المريض؟
أنه إذا
قال: فمعي؛ إذا وقع له إنّما دعي للكتابة بمعنى ما يرجى منه إثبات حكم كتابه كما يرجى من الفتيا في خطئه، كان عليه على هذا الوجه أن لا يكتب إلّا ما يثبت معناه في الحق، على ما أريد به وقصد، وإن كان إنّما أريد منه معنى الكتابة اللّفظ الذي دُعِي له، ولم يكن فيه باطل، فمعنى أن له أن يكتب كما أملى عليه كما يشهد (2) الشاهد على ما استشهد عليه، ما لم
يكن باطلًا.
(1) في أ «وما».
(2) في أ «شهد».