الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩١الجزء السابع والعشرون - فصل عن أبي الحسن البسياني
المصنف
291
مسألة:
وإذا لم يكتب وهو رجل بالغ الحلم، فإذا لم يصح أنه بالغ الحلم فلا يصح إقراره ولا يجوز، وإذا لم يكتب ولا نعلم في عقله نقصانا فقد قيل: يفحص الشهود عن ذلك.
مسألة:
وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلج، لا يعرف التبعة لمن هي من أصحاب الفلج، ثم أراد أن بذلك.
يوصي
قلت: أيجعله وصيّة أو إقرارًا؟ فعندي أنّه كان إذا كان ذلك لازما له فيجعله إقرارًا، ولا يخرج مخرج الوصية فيبطل.
وقلت: إن كان إقرارًا على سبيل الدين، هل يكون وصية بإقراره أنّ عليه لفلج كذا وكذا درهما؟
فمعي؛ أنّه إذا أوصى كذلك خرج إقرارًا لا وصيّةً.
وقلت: إن أوصى فقال في وصيته لزمتني تبعة من فلج كذا وكذا، وقد
أوصيت بكذا وكذا في صلاحه من مالي بعد موتي، هل يجزيه ذلك؟ فالله أعلم ما يجزيه من ذلك، وليس هذا عندي يخرج مخرج الإقرار، إلا أن يقول: وقد أوصيت بذلك في صلاحه وهو كذا وكذا درهما، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعة منه في صلاحه.
فأرجو أن يخرج هذا ثابتًا. فإذا (1) وافق العدل في وصيته، واجتهد الله في
سره وعلانيته رجوت أن يتجاوز عنه برحمته.
(1)
«إذا».