الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٦296
المجلد الخامس عشر
الدراهم، وأوصى أن يقضى عنه من ماله. أشهدنا فلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من نزوى من عُمان أنّه قد جعل أخاه فلان بن فلان، وزوجته فلانة بنت فلان وصيَّيه بعد موته، في جميع قضاء دينه ولوازمه، وجميع الحقوق التي عليه، وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد موته جائزَي الأمر يقومان مقامه، وقد جعل لكلّ واحد منهما ما جعل لجميعهما فيما أوصى إليهما به. وقال فلان بن فلان: يشهد عليه جميع من حضره من الشهود بجميع ما في هذا الكتاب، بعد أن قرئ عليه وأقرّ بمعرفته حرفًا حرفًا، شهد الله وكفى به شهيدا. شهد على هذا الكتاب فلان بن فلان وفلان بن فلان، وكانت الشهادة يوم لخمس ليال خلون من شهر كذا، من سنة كذا وكذا.
ما في
كذا،
مسألة:
ويذكر: أشهدنا فلان بن فلان أنّه قد أوصى بعشرة دراهم، تنفذ عنه من ماله بعد موته، عن كفارة أيمانه.
تسمى
قلت: ما تكون هذه الأيمان، ولم يسم مرسلة ولا مغلظة؟ فهي مرسلة حتّى
مغلظة.
وأشهدنا فلان بن فلان أنّه قد أوصى أن يفرَّق عنه من ماله بعد موته، على الفقراء جَرِيَّيْنِ حبّ برّ، من جهة ما أوصى له فلان بن فلان وصيّة لم تثبت
فألزمه نفسه.
قلت: هل يثبت هذا؟ فهذا معي ثابت من الثلث، إلّا أن يلزم نفسه في ويصح ذلك، فإنه من رأس المال.
الصحة
وذكرت في الذي يُشهد، ويقول: متى ما قضيت حجّة فلان واستوجبت أجرتي فيها عليّ، فلفلان بن فلان من أجرتي من هذه الحجة كذا وكذا درهما. قلت: هل يثبت هذا، فنعم هذا يثبت معي.