المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٧

الجزء السابع والعشرون - باب: [49]: ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

297

وفي الذي يُشهد ويقول: اشهدوا أنّ كلّ مال لي بقرية كذا وكذا هو لفلان بن فلان النازل كذا وكذا، بعد قضاء ديني من مالي وإنفاذ وصيتي من مالي. قلت: هل يثبت هذا، فنعم يثبت.

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد أوّل في امرأة أوصت، فتقول في وصيتها: هذا ما أوصت به أم جعفر بنت قاسم، بثبات من عقلها وجواز من أمرها، وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلّم. أقرت وأشهدت بعشرة للخؤولة، وعشرين للعمومة وعشرة لبني، وأيضًا لهم جرِيَّيْن) من حبّ، وهم داخلون في الوصية من قبل الأقربين.

فهذا لا يثبت منه شيء إلّا قولها وأيضًا لهم جرِيَّين من حبّ. على إثر قولها: وعشرة لبني عليّ. فيكون لبني عليّ في مالها جَرِيَّان من حبّ، يقرّ الورثة بما شاؤوا من الحبوب، ولو كان حبّ كوثرة. وإن أرادوا إيمانهم حلفوا على العلم.

وأقرّت وأشهدت أنّ لقاسم بن صقر بخمسة دراهم.

فهذا لا يثبت إذا قالت: بخمسة دراهم.

وأقرت وأشهدت بثلاثة أجرية من حبّ يجرى مجري الزكاة. فهذا لا يثبت

إلا أن يشاء الورثة أن ينفذوه.

ولعنقاء قاسم جريَّيْن من حبّ، وخمسة أمداد بر.

فهذا لا يثبت.

أقرت وأشهدت أنّ القطعة التي في الخريبات لراشد وإخوته، بقيامهم عليَّ،

حييت أو مت، وشربها.

(1) كذا «جريين»، ويحتمل على تقدير وأوصت لهم بجريين من