المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٤

344

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وعن امرأة قالت في مرضة الموت بنات فلانة ـ تعني بنات جارية لها فلانة - لفلان والكبيرة لفلان، والصغيرة لفلانة.

قلت: فهل يثبت هذا على الوارث؟ وقد كان حاضرًا ويسمع؟ وهل يجوز للوارث أن ينقض هذا الوصية إذا لم يشهد به إلّا شاهد واحد؟

فعلى ما وصفت فهذا معنا من الإقرار وأما قولها الكبيرة من الصغيرتين لفلانة)، فإن كانت قالت جاريتها الكبيرة من الصغيرتين أقرت أنّها لفلانة ثبت ذلك، وهذا من لفظ الإقرار والله أعلم بالعدل في ذلك. فانظر فيما كتبنا به إليك، ولا تقبل إلّا ما بان لك صوابه، وما بان لك خطؤه فارفض به، وهو منا، ونحن نستغفر الله. وازدد من سؤال أهل البصر والورع.

وأما الوارث؛ فإذا سمع ذلك من الموصية بذلك، فيما يثبت على الموصية في لفظها؛ ثبت على وارثها فيما بينه وبين الله وأمّا في الحكم فلا يثبت إلا بشاهدي عدل.

من الزيادة المضافة:

مسألة (2):

ومن جامع أبي محمد: وإذا قال الموصي في وصيته: قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي كانت وصيّة باطلة، لأنّ نصيب ولده يستحقه غيره. فإن قال: قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهما، وكان له ابن وابنة، كان له مثل

نصيب الابنة.

(1) زيادة من أ.

(2) هذه المسألة أضيفت أيضًا في القسم الأول من هذا الجزء 27.