الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٦346
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
مما يوجد أنّه من جوابات (1) هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي من الآثار، وقلت: إن (2) قال: إني قد أكلت من ماله شيئًا؛ فادفعوا إليه ألف درهم، فإن (3)
حييت فلا شيء علي.
فلما عوفي قال: لم آكل شيئًا.
قال: ليس ذلك إليه، وعليه ألف درهم.
قال غيره: ليس عليه الألف، ولكن يؤخذ حتّى يقرّ له بما شاء، مما قد أقرّ
أنه أكله (4).
ذلك
من ماله. والقول قوله في مع يمينه.
مسألة:
ورجل قال في وصيّته عند المرض كذا وكذا من مالي لفلان - يعني لرجل من ورثته - إن حدث لي حدث موت؛ فسلّمْهُ إليه يا فلان، أو ادفعه إليه، ـ
بأنه وصيّة.
قلت: فهل يثبت هذا؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال إن هذا، وصيّة ولا تجوز الوصية لوارث
إلا بحق.
وإن كان غير وارث؛ وخرج هذا من ثلث مال الموصي؛ سلّمه إليه. وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي؛ لم يسلم منه إليه إلّا منه إليه إلّا ما خرج من
أ تصويب «كتاب» وفي ب بالعكس، فيه كتاب» وتصويب «جوابات».
أ «إذا».
(3) في أ «وإن». أ زيادة «قد».
(4)
الثلث.