المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [56]: باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت

هذه الزيادة مكرّرة

مسألة:

347

فيمن قال في صحته: إذا مت فنخلي هذه للمسجد. هل يثبت؟

فقول: إنه إقرار، وقول: إنّه وصيّة.

قال: وقوله هذه النخلة، وذِهِ النّخلة، وتِهِ النّخلة، إن مت فهي لفلان؛ سواء. قيل: فقوله: إذا مت، أو إن مت، أو متى مت، أو متى ما مت، قال: كلّه وبعض يضعف (1) قوله: إذا مت.

سواء.

مسألة:

وعن الذي يقول: عليّ لفلان كذا وكذا درهما (2)، وصيّةً مني له، أو بحق عليّ

له. قلت: هل يلزمه ذلك؟

فنعم؛ هذا ثابت معنا. وهو من رأس المال.

وعن رجل يقول في مرضه إن حدث لي حدث موت فثلث (3) مالي لفلان

بحق علي له، وليسه له بوفاء.

قلت فسبيلهما واحد

قلت: وما يثبت من ذلك؟ وإلى ما يُرجع إليه؟ فهذا قضاء ثابت، وهو من

رأس المال.

(1) في م يضيف» وهو تصحيف. (2) في أ «درهم».

(3) في م «قبلت» وهو تصحيف وتحريف.