المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٢

352

المصنف

المجلد الخامس عشر

وقال من قال من الفقهاء: إنّه يجبر، حتى يقرّ له بما شاء من الحق. وبه نأخذ. قال أبو المؤثر: يُستحلف ما له عليه (1)

قال غيره: وعن أبي المؤثر كذلك: يقرّ بما شاء مع يمينه: ما له عليه حق، إلا الذي أقر له به. وليس له غير ذلك.

وكذلك إن قال له عليّ ألف درهم؛ إن مت من مرضي هذا، وإن حييت فلا

شيء له على.

فإن حي

أو مات فله عليه ألف درهم.

واستضعف من استضعف من الفقهاء قوله: إذا مت فله علي كذا وكذا، حتى

يقول: إن مت. وبعضهم رآهما سواء.

مسألة:

اختلف موسى بن علي ومحمد بن محبوب رضوان الله عليهما، في رجل حضره الموت؛ فأشهد أنّ عليه لفلان ألف درهم إن مات من مرضه ذلك، وإن هو صح فلا شيء عليه له.

فقال موسى بن علي هو كما قال إن مات فعليه ألف درهم، وإن صح

فلا شيء

له.

درهم، فهو عليه له كما

وقال محمد بن محبوب قد أقر له أنّ عليه ألف أقر له به في محياه ومماته. ولا ينتفع بقوله: إن صح فلا شيء له عليه.

(1) في أ «ما عليه له».