الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥١الجزء السابع والعشرون - باب [56]: باب آخر في الوصية والإقرار بعد الموت
قال غيره وقد قيل: إذا قال يوم أموت لفلان كذا وكذا.
فهو إقرار. وقال من قال: وصيّة.
المصنف
351
وكذلك إن قال: إن مت، أو إذا مت، أو متى مت فلفلان كذا وكذا من مالي.
فهو سواء.
وقول: فإن قال: كل مالي بعد موتي لفلان.
فهذا لا يثبت. وقيل: إنّه ثابت، ويخرج مخرج: إن مت، أو إذا مت.
وأما إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي.
فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار، ومخرج الوصية. والله أعلم.
مسألة:
وإذا قال: هذه الدار لفلان إن مت من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء
له عليّ.
فإن هذه (1) وصيّة.
قال أبو المؤثر: هذا عندي إقرار.
قال أبو الحواري: قد قيل هذا.
وقال من قال: هذا إقرار، وهو ثابت عليه.
هذا، أو من
وإذا قال: هذه الدار لفلان بحقٍّ عليَّ له، إن مت من مرضي سفري هذا، وإن حييت فلا حق له عليّ. فحيي؛ وقال: ليس له عليّ شيء.
فقيل له عليه قيمة الدار.
:
قال أبو الحواري: قد قيل هذا.
(1) في أ «فهذه».