المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥١

الجزء السابع والعشرون - باب [56]: باب آخر في الوصية والإقرار بعد الموت

قال غيره وقد قيل: إذا قال يوم أموت لفلان كذا وكذا.

فهو إقرار. وقال من قال: وصيّة.

المصنف

351

وكذلك إن قال: إن مت، أو إذا مت، أو متى مت فلفلان كذا وكذا من مالي.

فهو سواء.

وقول: فإن قال: كل مالي بعد موتي لفلان.

فهذا لا يثبت. وقيل: إنّه ثابت، ويخرج مخرج: إن مت، أو إذا مت.

وأما إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي.

فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار، ومخرج الوصية. والله أعلم.

مسألة:

وإذا قال: هذه الدار لفلان إن مت من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء

له عليّ.

فإن هذه (1) وصيّة.

قال أبو المؤثر: هذا عندي إقرار.

قال أبو الحواري: قد قيل هذا.

وقال من قال: هذا إقرار، وهو ثابت عليه.

هذا، أو من

وإذا قال: هذه الدار لفلان بحقٍّ عليَّ له، إن مت من مرضي سفري هذا، وإن حييت فلا حق له عليّ. فحيي؛ وقال: ليس له عليّ شيء.

فقيل له عليه قيمة الدار.

:

قال أبو الحواري: قد قيل هذا.

(1) في أ «فهذه».