المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٥

الجزء السابع والعشرون - باب [61]: مسألة في باب المضاف

المصنف

375

وكذلك إن أغلتا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلّا إحداهما، ليس له غير ذلك. فإن زاد ثمنها فصارت كل واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم؛ وأغلتا ألفي درهم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين.

شيء.

وإن نقص ثمنها فصارت كل واحدة تسوى مائة درهم، وأغلتا ألفي درهم؛ فليس له إلّا إحداهما، وليس له الغلة في فإن زاد ثمن إحداهما (1) فصارت تسوى ألفي درهم؛ وبقيت واحدة على حالها، إنّما ثمنها ألف درهم، فله النخلة التي ثمنها ألف درهم.

قال غيره: وهذا معي إذا لم يغلّا شيئًا، وإنّما زادت هذه، وبقيت هذه بحالها. فإن أغلّتا أو إحداهما حتى صارت نصف قيمتها جميعا؛ يخرج (2) من

كان ذلك له عندي.

تسوى

رجع إلى الكتاب.

من الثلث

وإن نقص ثمن إحداهما فصارت خمسمائة درهم وبقيت الأخرى على حالها ألف فله التي تسوى خمسمائة درهم لأنها ثلث المال، وليس له

غير ذلك.

درهم

قال غيره: وهذا إذا لم تكن غلّة إلّا النّخلتين (3).

رجع إلى الكتاب. فإن نقصت قيمة إحداهما (4) فصارت تسوى خمسمائة درهم، لأنها ثلث المال، وبقيت الأخرى على حالها، وأغلنا ألفي درهم، فإنّ له من النخلتين قيمة نصف كلّ واحدة منهما، سبعمائة درهم وخمسين درهما،

في ب «إحديهما» على إعرابها إعراب المثنى، لا إعراب المقصور.

(2) في أ «تخرج». أي إلا غلة النخلتين.

(4)

«إحديهما» على إعرابها إعراب المثنى لا إعراب المقصور.