المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٦

376

المصنف

المجلد الخامس عشر

ثلاثة أرباع الألف. وتطرح السهم على النّخلتين فإن وقع سهمه على التي ألف درهم أخذ ثلاثة أرباعها. وإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخذ ربع التي تسوى التي تسوى ألف درهم.

تسوى

وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف، وواحدة تسوى ألفين، فإنّ له من قيمتها ألف درهم وستمائة درهم وستة وستون درهما وثلثا فذلك درهم. ألف وثلثا ألف فلا يتم له أحدهما فيطرح له السهم، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسها، وإن وقع على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ خمسة أسباعها.

ومن غيره قال: نعم هذه المسألة إذا لم يغلّا شيئًا كان له ثلث القيمة كلّها

مضروب فيها.

رجع إلى الكتاب.

وكذلك الذي يوصي بنخلة من نخلي من نخلي هذه، وهي مائة نخلة، فله أوسط تلك النخل. فإن كان نصفها شرارًا رَدِيَّا، ونصفها خيارًا فائقا؛ طرح سهمه على رديه وجيده، وأخذ نصف هذه ونصف هذه، وجمع له كما وصفنا.

وكذلك إذا قال: أوصى له بعبد من عبيده، فهو مثل النخل.

قال غيره: وهذا يخرج عندي إذا اتفقت قيمة النّصف الجيد كله وقيمة النصف الرديء، وأمّا إذا اختلف ذلك فالمخرج فى ذلك أن تقوم النخل كلّها، ثم يكون له عشر القيمة، ثم ينظر فإن خرج ذلك في قيمة شيء من النخل؛ كان له ذلك، وإن خرج على أكثر من واحدة طرح له السهم على المتفقات، وإن اختلفت القيمة طرح له السهم على ذلك)، وكان له في النظر.

(1) في ب زيادة «وأكثر».