المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٥

الجزء السابع والعشرون

المصنف

385

انتي ما وجدته والى

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحـ الباب [63] فيمن له مال هل عليه أن يخبر به الورثة أو غيرهم

پہلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے

وعن رجل حضره الموت وله على النّاس دَيْن هل عليه أن يخبر الورثة بذلك الدين الذي له على الناس؟ أو يوصي به؟

قال: معي؛ أنّه إذا خاف على ذلك التلف؛ إن لم يعلم به الورثة؛ مثلما يخاف على المال إذا كان مودعًا في الأرض؛ فيعجبني أن يخبر به، ولا يبين لي أنّ ذلك يلزمه كلزوم المضمونات عليه، لأنّ هذا مضمون على غيره. وعلى الديان تأدية الحقوق إلى أهلها.

قلت: فإذا كان الدين على من يأمنه، هل يستحبّ أن يخبر به على حال؟ قال: هكذا معي، إذا وقع إذا وقع له أنّ في ذلك منفعة، وبلوغا) من الورثة إلى

المنفعة بقوله.

قلت له: فإذا كان مستودعًا مالا له في الأرض، أو جاعلا (2) وحضره الموت، هل يلزمه أن يخبر بذلك؟

مع رجل أمانة،

قال: أما الأمانة فإذا كانت مع أمين؛ فهي عندي بمنزلة الدين، وأما إذا استودع ماله الأرض؛ فهذا عندي إتلاف للمال، وعليه عندي أن يخبر بذلك ويشهد عليه؛ إذا كان هو الذي استودعه الأرض.

(1) في أ و ب «وبلوغ» وصوبناها.

«جاعلنه».