المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٥

الجزء السابع والعشرون - باب [66]: في وصيّة الصبيان والمجانين

المصنف

395

وقال موسى بن أبي جابر: إنّه إن (1) كان الصبي يعقل الوصية جازت له إلى

ثلث ماله.

وقال أبو مروان إن كان المعتوه مرّة يعقل، ومرّة يذهب عقله، جازت وصيّته

إلى ثلث ماله.

ومن غيره

فإن أوصى بحجّ أو زكاة أو أيْمان، أو نحو ذلك من اللازم؛ لم يجز. وقال من قال: يجوز في جميع الوصايا من البِرِّ إلا الحقوق فإنّه لا يجوز. ولا تجوز وصيّته بشيء لرجل بقيامه عليه، ولا بحق له عليه، ولا بِدَيْن له عليه.

مسألة:

ومن جواب سعيد بن محرز (3) إلى موسى بن عليّ: وعن غلام لم يبلغ الحلم، وأوصى لخالته بثلث ماله، وذكر في وصيّته دَيْنًا؛ فقال: وأوصيت لخالتي بثلث مالي، وبما قامت عليّ، أو بإحسانها إلي؟

فأما أبو زياد فيستضعف ذلك، وقال: تعطى أجر ما قامت عليه، أو نحو ذلك.

وقد عرفت - رحمك الله - ضعف من تقبلناه (3).

وقال منير: يجوز لهما.

وقال مسلمة: يجوز الخمس والسّلام عليك ورحمة الله.

وقال غيره وقد قيل: لا تجوز وصيّة الصّبي بحق عليه، ولا بقيام عليه، وإنما تجوز في أبواب البرّ. وإنّ هذا لحسن لأنه من أبواب البرّ.

(3)

في ب «إذا».

أ «محمد»

أو ب الكلمة غير معجمة (غير منقوطة)، وأعجمناها اجتهادًا، وفي م «لقيناه».