المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٤

394

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

من غير الكتاب ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي: وعن رجل مجنون أوصى بثلث ماله للأقربين، هل يجوز ذلك؟

فأما موس موسى بن علي فكان يجيز له إلى ثلث ماله، ما يجوز للصحيح. وأمّا سليمان بن عثمان فكان يقول: يجوز له الخمس.

وقال غيره: وقول: لا تجوز وصيّة الصبي ولا المجنون، لأن ذلك إتلاف لمالهما.

مسألة:

وسألته عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها.

قال: إن شاء الوليّ أمضاه، وإن شاء لم يمضه إذا كانت قد عدلت وإن أمضاه

فقد أحسن. قال أبو عبد الله حمد لله: إذا عدلت وقد كانت تعقل جازت وصيّتها.

مسألة:

مما يوجد عن أبي عبد الله: وقال: إذا أوصى الصّبي بوصية عدل جازت وصيّته

إلى ثلث ماله.

والعدل عندنا في الحج والفقراء والسبيل.

وقال من قال: لا تجوز وصيّته إلّا إلى الخمس؛ ولو كان عدلًا.

مسألة:

وعن الصبي والمعتوه؛ هل تجوز وصيّتهما؟

قال أبو زياد: حفظنا أنهما إن أوصيا بِخُمُس مالهما جازت وصيّتهما.