الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٤394
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
من غير الكتاب ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي: وعن رجل مجنون أوصى بثلث ماله للأقربين، هل يجوز ذلك؟
فأما موس موسى بن علي فكان يجيز له إلى ثلث ماله، ما يجوز للصحيح. وأمّا سليمان بن عثمان فكان يقول: يجوز له الخمس.
وقال غيره: وقول: لا تجوز وصيّة الصبي ولا المجنون، لأن ذلك إتلاف لمالهما.
مسألة:
وسألته عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها.
قال: إن شاء الوليّ أمضاه، وإن شاء لم يمضه إذا كانت قد عدلت وإن أمضاه
فقد أحسن. قال أبو عبد الله حمد لله: إذا عدلت وقد كانت تعقل جازت وصيّتها.
مسألة:
مما يوجد عن أبي عبد الله: وقال: إذا أوصى الصّبي بوصية عدل جازت وصيّته
إلى ثلث ماله.
والعدل عندنا في الحج والفقراء والسبيل.
وقال من قال: لا تجوز وصيّته إلّا إلى الخمس؛ ولو كان عدلًا.
مسألة:
وعن الصبي والمعتوه؛ هل تجوز وصيّتهما؟
قال أبو زياد: حفظنا أنهما إن أوصيا بِخُمُس مالهما جازت وصيّتهما.