الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٧الجزء السابع والعشرون
المصنف
397
انتى ما وجدته والى الاول باب [67]
جرو
كتاب المصنف تتلوا الذي يجوز أن يوصى إليه
في
وفيما أحدث من مال
پہلے ميں مبارک ان شيخي دين مبارک فارت اے
وإنّما يجوز للموصي عند الموت في ماله إلى الثلث، ولا يجوز له أكثر
من ذلك، وإنّما يوصي به في أبواب البرّ.
وقيل: سأل ابن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم: بكم يوصي من ماله؟ فقال:
بالثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع عيالك في
يتكفّفون النّاس» (1).
خير من أن
تدعهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت، زيادة لكم
في أعمالكم» (2).
قال أبو بكر الصديق: «إنّ الله رضي من الغنائم بالخمس، فأنا أوصي بخمس مالي».
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص بألفاظ متقاربة. صحيح البخاري - كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة - حديث: 1247.
صحيح مسلم - كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث - حديث: 3161.
(2) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي والطبراني وعبد الرزاق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ولفظ البيهقي: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث - حديث: 11762.