الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤١٧المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [71]: فيمن طلب إلى وارثه أن يعطي بعض ورثته
417
التي أقرّ بها زوجها لولدها الصبي؛ ميراثها منها. ومنعها عن ذلك ولي اليتيم، وقال لها: أنتِ أذنتِ له في ذلك، ورضيت بفعله.
فقالت: لم يكن لي ذلك الوقت في ماله حق، ولا لي عليه سبيل؛ فامتنعت؛
فلما أن مات واستحققت ميراثي من ماله طلبته منه.
ونزلوا جميعًا إلى رأي المسلمين. فما عندك في ذلك؟
فعلى صفتك هذه؛ فإذا ثبتت الشّهادة من المقرّ بإقرار ثابت، أو قضاء بحق عليه له، وليس هو له بوفاء؛ فذلك ثابت على المرأة؛ أتمت أو لم تُتِم، في حياة
الموصي
أو
بعد موته.
وإن كان لا يتمّ ذلك في قول المسلمين إلا بإتمامها، وكانت قد أذنت له بذلك في حياته، وفعله عن رأيها؛ فقد قيل في ذلك: إنّه لا يجوز لها فيه رجعة
إذا أذنت له به.
وقيل: إن لها فيه الرّجعة لأنّها أذنت له فيما لا تملك.
٩٬٢٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.