المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤١٨

418

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [72]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى فيمن أعطى بعض ورثته شيئًا من ماله عن ميراثه

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارت اے

وعن رجل له ابنان وورثة غيرهما؛ فقطع الورثة من بنيه بشيء من ماله، عن ميراثهم منه، وأقرّ لابنيه بما بقي أو جعل ما بقي لابنيه غير ميراثهما.

قلت: هل يثبت هذا على الورثة قطعهم عن ميراثهم منه؟ ويُسمّى لهم به، ورضوا بذلك أو لم يرضوا به؟

وإن أتم برضاهم به أو تم، فإن كان إنّما يتمّ برضاهم به. قلت: هل يحتاج في ذلك إلى رضى بقية الورثة؟ ولا يتمّ إلّا برضى الورثة جميعا؟ أو يتم بفعله هو، أو لا يتم ذلك بفعله؟ ولا بإتمام جميع الورثة في حياته ولا بعد موته؟ فإن كان إنّما أعطاه ذلك عن ميراثه منه وتراضيا بذلك، فذلك لا عن رضى (1) من الورثة وإتمام من بعد موت الهالك.

يتم

وكذلك لا يتم عليه هو ذلك إلا بإتمام منه بعد موت الهالك. ولو كان ذلك برضى جميع الورثة قبل موت الهالك؛ لم يضرّ ذلك، ولم ينفع.

وأما ما أقرّ به لبقية ورثته من ماله؛ فإذا لم يستبين فيه شيء؛ وإنّما أقرّ به إقرارًا؛ فالإقرار ثابت وهو أولى بما اكتسب على نفسه من خير أو شرّ. وهذا في الحكم إلا أن يعلموا هم خلاف ذلك.

(1)

«رضاء».