المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٠

420

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتي ما وجدته والى ول باب [73]

فيما يعمل الحيّ عن الميّت من عمل أو صدقة

وكان الفرنسي على بل

وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارس از

ومن جامع ابن جعفر: وقيل عن النبي أنّه أمر سعد (1) بن عبادة أن

يتصدق

عن

أمه؛ فتصدق عنها بحائط» (2).

وقال بعضهم: قلت لطاوس ما تقول في صدقة الحي عن الميت؟ فقال:

بخ بخ.

ولم يختلف الفقهاء أنّ صدقة الحيّ عن الميت وصدقة الحي عن الحي جائزة، وللمصدّق عنه أجر؛ إن شاء الله.

واختلفوا بعد ذلك فيما يعمل الحيّ عن الميت، مثل الصلاة والصيام

والطواف

فقال أكثر الفقهاء: إنّ ذلك لا يجوز؛ عن ميت ولا عن حي.

وروي عن عطاء أنه كان يقول لابن له، ولمولى له: قم طُفْ عني

خطأ.

(1) في ب «سعيد» وهو (2) أخرجه البيهقي عن عطاء.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك جماع أبواب ما يجتنبه المحرم - العبد يتمتع بإذن

سيده ثم يموت، حديث: 3219.