المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٢

422

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

اول باب [74]

المصنف تتلوه ان شااب الى في المريض إذا أوصى في المرض ثم صح، والمسافر إذا

أوصى ثم رجع، وفي الحالة التي تنتقض فيها الوصية

مباران مسعو دين مبارک نا فارس اے

إذا أوصى المريض في المريض ثم صح، أو في السفر ثم رجع، وما يشبه ذلك. ومن أوصى في مرضه ثم صح؛ انتقضت تلك الوصية.

قال المصنف: وجدت ذلك عن محمد بن محبو وموسى بن عليّ. قال أبو سعيد: وقد قيل: إن الوصية ثابتة إذا لم يرجع في ذلك، إلّا أن يقول: إن حدث حدث موت من هذه المرضة، أو من هذا المرض. فإذا قال ذلك ثم بي لم يمت من تلك المرضة كان له الرّجعة في ذلك إذا صح من ذلك المرض. ومن الكتاب وكذلك إذا أوصى عند سفر أراد أن يسفره، ثم رجع؛ فقيل: إنّه مثل المريض. قال أبو سعيد: وقد قيل: لا تنقض وصيّة المسافر برجوعه من سفره، إلّا أن يقول: إن حدث بي حدث موت من سفري هذا.

وقال من قال: تنتقض وصيّة المريض إذا صح، ولا تنتقض وصيّة المسافر إذا إلا أن يقول في هذا كله عند الوصية: إن مت من مرضي هذا، أو سفري هذا؛ فإنّه إن لم يمت من ذلك فله الرّجعة.

رجع.

ومن الكتاب: ومن أوصى في صحته فتلك ثابتة، ما لم يرجع عنها. ولو مرض بعدها أو سفر ثم يصح؛ حتى ينقضها.