الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٣الجزء السابع والعشرون - باب [74]: في المريض إذا أوصى في المرض ثم صح، والمسافر إذا أوصى
مسألة:
المصنف
423
ومن أوصى في مرض أو عند سفر ثم صح من مرضه، أو رجع من سفره؛ فقد قيل: تنتقض تلك الوصيّة، إلّا ما كان من الحقوق.
وقال من قال: إن قال في وصيّته في وجه سفره إن حدث بي حدث موت من سفري هذا، وحدّ ذلك. وإلا فالوصية ثابتة حتى يرجع عنها، لأنّ هذا ليس كالمريض، لأنّها وصيّةً صِحَّةٍ.
وقال
من
قال: عن أبي سعيد: إنّ المريض مثل السفر في بعض القول، وفي
بعض القول: ليس هو مثله.
مسألة:
ومن أوصى في صحته ثم مرض من بعد ثم صحّ أيضا، ثم مات من بعد فتلك الوصية ثابتة؛ إذا كان فى الصّحة؛ حتى يرجع عنها.
قال غيره:
وقد قيل: إنّ وصية المريض لا تنتقض بالصّحّة، إلّا أن يقول: إن مت
مرضي هذا.
وقال من قال: إن قال: إن حييت أو مت فهي وصيتي. فذلك جائز، ولا تنقضه صحة.
مسألة:
وعمن أوصى إلى رجل على أن يقضي عنه دَيْنًا للناس عليه، وهو مريض، ثم صح من ذلك المرض، ثم رجع مرض ولم يرجع يوصي بها؟ (1).
(1) في أ «به».