الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٩الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية
المصنف
429
مسألة:
ومن غيره: قال أبو الحسن في هذا إنّه رجوع؛ إذا أوصى له بحبّ، ثم أمر به فطحن أو أوصى له بطحين، ثم أمر به فخبز؛ فذلك رجوع منه في الوصية.
مسألة:
ثم
ومن غير الجامع: قال أبو الحسن: إذا أوصى الموصي لرجل بثلث ماله، أوصى لآخر بنصف هذا الثّلث، كان للموصى له بالثلث نصف الثلث كاملًا، وكان له في النصف الباقي نصفه؛ لأنّه أشركه في النصف. وكذلك في الآثار عن غيره.
مسألة:
قال أبو الحسن: إنّ الرّجوع في الوصيّة؛ ما أحدث الموصي فيها مما يزيد فيها؛ فهو رجوع منه فيها. قلت له: مثل البيت يسيح من داخله أو أعاليه؛ هذا يكون رجوعا؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك لو أوصى له ببيت ثم أمر به فركبت عليه صلة، أيكون
هذا رجوعًا؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك لو أوصى له بنخلة، ثم أمر (1) بها فشُرِطَت، أيكون هذا
رجوعا؟ فلم ير هذا رجوعًا.
قلت له (2): وكذلك لو أمر بها فنبتت أيكون هذا رجوعًا قال: نعم.
(1) في أ «فأمر».
(2) زيادة من أ.