الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٠430
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
عن أبي الحواري وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض، ثم إنّ الموصي أمر بالأرض فبنى فيها دارًا. كان ذلك رجوعًا عن الوصية؟
قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فجُصَّصت؛ كان هذا رجوعًا
عن الوصية.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب، ثم أمر به فقطعت هدبه؛ أكان هذا
رجوعًا عن الوصيّة؟
قال: نعم.
قلت له: فإن كان أمر به فهدب (1)؛ أكان هذا رجوعا في الوصية؟
قال: لا، لا هدابَتُهُ ولا قصارته رجوع في الوصية.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة، ثم أمر بها فقطعت، أكان ذلك رجوعا
عن الوصية؟
قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بشاة، فأمر بها فذبحت؛ أكان ذلك رجوعًا
في
الوصية؟
قال: نعم.
مسألة:
وسألته عن رجل أوصى لرجل بدراهم، فأخذ منها ما أراد؛ أكان ذلك رجوعا
منه في الوصية؟
(1) أي جعل له أهدابًا.
٩٬٢٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.