الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٤444
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وسألت أبا المؤثر: عن رجل كان له على رجل حق، من سلف أو دراهم أو حبّ، أو غيره، فقال له: إن حدث بي حادث الموت من قبل أن آخذه منك فهو وصيّة لك من مالي. ثم مات قبل أن يأخذه منه. قال: هو له، وقد برئ منه إذا خرج من الثلث.
قلت: أرأيت إن أوصى له بهذه الوصية، ثم استأداه بهذا الحق الذي أوصى له به، فلم يعطه إيّاه حتى مات هل يبرئ منه؟ ويكون قد رجع في الوصية حيث استأداه؟
قال: بل هو قد برئ منه، وليس استيداؤه إياه برجوع عن الوصية، إلّا أن يقول: قد رجعت عن الوصية.
فضي
مسألة:
ورجل أوصى لرجل بشيء من ماله، ثم أزاله من يده، ثم زال إليه، ومات. ذلك اختلاف فمنهم من أثبت الوصية ومنهم من لم ير ذلك جائزا. وكذلك إن أوصى له بشيء ثم استحق منه بعضه؛ أنّ الباقي للموصى له به.
مسألة:
فيمن أوصى ليتيم بنخلة وهي ثقة بحق الرجل (1) دون ثمنها. فالنخلة لليتيم، وحق الرّجل في مال المتوفّى، فإن لم يكن له مال كان حقه في ثقته.
(1) في أ «لرجل بحق».