الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٦?
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجدته والى
باب [7]
کتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحر الحم والا
سابع وكا المكان في إتمام الوصية ونقضها
صلاح اين مبارک ان منستي دين مبارک فارس اسے
وإذا أوصى الموصي بوصيّة لوارث، فأجاز ذلك سائر الورثة. فإن أجازوها في حياته لم تجز، لأنهم يجيزون ما لا يملكون، فإن أجازوها بعد
موته جاز ذلك.
مسألة:
وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، وأمره أن يدفع ذلك إلى الفقراء بعد موته، وأوصى إليه في دفع ذلك إلى الفقراء، والقول الذي أمره به مما يثبت في اللفظ أو لا يثبت، فعلم بذلك الوارث فأتمه، وأجازه للوصي (1) أو المأمور أن يفرّقه على الفقراء أو ثَمَنه، ولم يذكر الجواز، ولم تقم عليه حجة بينة عادلة، ولم يصح ذلك مع الوارث، إلا القول الذي قال الرجل. فدفع ما أوصى به، أو الذي أمره به، وأتم الوارث دفعه حتى رجع الوارث عن تمام ذلك الذي كان أتمه ونقضه.
قلت: هل للوارث أن يرجع عن ذلك بعد إتمامه؟
فإذا أتم ذلك بعد العلم به أو بعد إنفاذه فليس له رجعة، وأما إذا أتم ذلك
وهو لا يعلمه، ثم علم؛ فقد اختلف في
(1) في ب «الموصي».
ذلك: