المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [77]: في إتمام الوصية ونقضها

:

فقيل له بالجهالة في المال الرّجعة.

وقيل: لا رجعة له إذا أتم ما فعله الهالك؛ علم بذلك أو لم يعلم.

447

مسألة:

من الزيادة المضافة في الوصية المنتقضة؛ إذا أتمها الوارث بعد موت

الموصي، ثم نقض؟

قال: معى معي؛

،

أنه إذا أتم ما فعله الهالك؛ لم يكن له نقض. وإن أتمه على

جهالة أو شرط لم يثبت عليه.