المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٦

???

المصنف

المجلد الخامس عشر

فإن أقرّ في مرضه أنه باع على فلان مالا بألف درهم في صحته، واستوفى منه الثّمن؛ فمعي؛ أنّ إقراره بالبيع لا يثبت على الورثة.

وأما الثمن الذي أقرّ أنه استوفاه من فلان، فهو في ماله لفلان الذي أقرّ له

أنه قبضه منه؛ لأنه لو أقرّ لفلان بألف درهم في مرضه؛ جاز إقراره.

قال: وإنّما ينظر إلى ما يجوز للمريض أن يفعله في مرضه. فما جاز له في المرض جاز فيه إقراره أنّه كان فعله في الصحة؛ على معنى.

مسألة:

وقال أبو عبد الله في رجل أوصى في مرضه أنّي كنت بعت مالي من موضع كذا وكذا لفلان واستوفيت منه الثّمن. ثم مات الموصي.

إن شاء ورثته نقض ذلك البيع كان ذلك لهم، ويأخذون المال ويردّون ما أقرّ به من الثّمن إلى الذي أوصى صاحبهم أنه باع له هذا المال.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا أقرّ في المرض أنه كان باع في الصحة، واستوفى الثّمن في الصّحة، إنّ ذلك جائز على ورثته. وإقراره بذلك جائز إذا أقر بالوفاء.

قال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز إقراره بالبيع في المرض؛ لأنه لا يجوز بيعه في المرض. وكذلك لا يجوز إقراره في المرض.

مسألة:

وإذا قال الرجل عند الموت: إنّي كنت قد نذرت إن يعافى ابني وأنا أعطيه

كذا وكذا، وقد أعطيته. فهو جائز.