الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٥المصنف الجزء السابع والعشرون - باب [82]: فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحته وما لا يثبت
مسألة:
465
من
وعن رجل تحضره الوفاة فيقول: اشهدوا أنّي قد بعت لابني قطعة واستوفيت
الثّمن، أو يقول ذلك لغير ولده من الناس.
قال: جائز ما أقر له به.
قال غيره: قال: ومعي؛ أنه قد قيل: إنّه إذا قال: قد بعت؛ كان البيع واقعا
في الوقت.
وإذا قال: قد كنت بعت له في الصّحة جاز ذلك.
وأما قوله: إنّه استوفى من الثّمن؛ فيجوز إقراره له بالثمن في المرض؛ لأنه
حقه
إقرار. ويجوز أن يستوفي في المرض. وما خرج على وجه الإقرار جاز. قال المصنف: وفي جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وإن أقرّ لوارث أو غيره أنه كان باع له كذا وكذا، واستوفى منه الثمن، جاز إقراره. وللورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمته برأي العدول.
وسألته
مسألة:
عن الميت إذا قال: قد قضيت فلانا من مالى كذا وكذا بحق عليّ.
هل يثبت ذلك؟
قال: معي؛ أنه قيل: لا يثبت له شيء. ولا يبين لي ذلك، حتى يبين ذلك أنه
عليه. لأنه قال: عليّ، ولم يقل: عليّ له.
مسألة:
قال أبو سعيد في رجل أقرّ في مرضه أنّه كان أعتق عبده هذا في صحته. فمعي؛ أنّه قيل: يكون هذا العتق من ثلث ماله، لأنّه لو أعتقه في مرضه كان من الثلث. ولا يجوز إقراره في مرضه إلا بما يجوز فيه فعله على معنى قوله.