المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٥

المصنف الجزء السابع والعشرون - باب [82]: فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحته وما لا يثبت

مسألة:

465

من

وعن رجل تحضره الوفاة فيقول: اشهدوا أنّي قد بعت لابني قطعة واستوفيت

الثّمن، أو يقول ذلك لغير ولده من الناس.

قال: جائز ما أقر له به.

قال غيره: قال: ومعي؛ أنه قد قيل: إنّه إذا قال: قد بعت؛ كان البيع واقعا

في الوقت.

وإذا قال: قد كنت بعت له في الصّحة جاز ذلك.

وأما قوله: إنّه استوفى من الثّمن؛ فيجوز إقراره له بالثمن في المرض؛ لأنه

حقه

إقرار. ويجوز أن يستوفي في المرض. وما خرج على وجه الإقرار جاز. قال المصنف: وفي جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وإن أقرّ لوارث أو غيره أنه كان باع له كذا وكذا، واستوفى منه الثمن، جاز إقراره. وللورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمته برأي العدول.

وسألته

مسألة:

عن الميت إذا قال: قد قضيت فلانا من مالى كذا وكذا بحق عليّ.

هل يثبت ذلك؟

قال: معي؛ أنه قيل: لا يثبت له شيء. ولا يبين لي ذلك، حتى يبين ذلك أنه

عليه. لأنه قال: عليّ، ولم يقل: عليّ له.

مسألة:

قال أبو سعيد في رجل أقرّ في مرضه أنّه كان أعتق عبده هذا في صحته. فمعي؛ أنّه قيل: يكون هذا العتق من ثلث ماله، لأنّه لو أعتقه في مرضه كان من الثلث. ولا يجوز إقراره في مرضه إلا بما يجوز فيه فعله على معنى قوله.